الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق أن بينا في عدة فتاوى أن عقد الإيجار القديم المعمول به في بعض البلدان والقائم على تأبيد الإجارة عقد باطل شرعا، وراجع على سبيل المثال الفتوى رقم: 116630.
وفي هذه الحالة لا يجوز للمستأجر منع المؤجر من التصرف في بيع شقته، وليس له حق الشفعة أصلا ، ولو كان القانون على خلاف ذلك فهو قانون جائر لا يجوز الاتكاء عليه وظلم الناس بأكل أموالهم بالباطل ومنعهم من حقوقهم بسببه.
بل لابد من رد الشقة إلى مالكها والاتفاق معه على أجرة يرضاها، ومدة لعقد الإيجار، وإن لم يرض تأجير عقاره وجب رده إليه، ولو شاء بيعها لغير المستأجر فله ذلك.
والله أعلم.