الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما تركه ذلك الميت من مال فإنه يكون تركة يقسم بين جميع ورثته ومنهم أمه، وإن كانت الأم لا تستطيع تمييز قدر ماله لديها فتجتهد حتى تخرج ما يغلب على ظنها أن ذمتها تبرأ به. والقول قولها لأن مال ولدها المجنون أمانة بيدها، وخلطه بمالها مأذون لها فيه للحاجة إلى ذلك . وبالتالي فتقدر النفقة وتجتهد في حساب ذلك من راتب الولد ثم تعطي ما يغلب على الظن أنه باقي مال الميت ليقسم بين ورثته والأولى أن يتولى القاضي الشرعي الفصل في هذا الأمر.
والله أعلم.