عنوان الفتوى: حُكمُ المسح على الجوارب القصيرة التي تنتهي إلى الكعبين

2012-03-18 00:00:00
هل يجوز المسح على الشراب القصيرة التي تنتهي إلى الكعبين أو حتى تحتهما؟ وهل تأخذ مأخذ الشراب العادية الطويلة؟ وبارك الله فيكم.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد سبق الجواب على مثل هذا السؤال في الفتوى رقم: 18840, فراجعها. 

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت