عنوان الفتوى: لا بد لصحة المسح على الجورب أن يكون ساتراً لمحل الفرض

2002-07-10 00:00:00
هل يجوز المسح على الحذاء الذي لا يغطي الكعبين؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فمن شروط المسح على الحذاء والجورب ونحوه أن يكون ساتراً لمحل الفرض وهو كل القدمين إلى الكعبين، فإذا كان الحذاء لا يغطي محل الفرض فلا يصح المسح عليه.
وللمزيد انظر الفتوى رقم: 5345.
والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت