الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلم تبين لنا موضع الاستشكال فيما نقلته من التقرير الذي تناول تلك الظاهرة كما ورد فيه، وهذه المعاملة ـ الكراء مقابل الرهن ـ حقيقتها أن المستأجر أقرض المؤجر مالاً مقابل أن ينتفع بالسكن في داره، فيكون هذا قرضا جر نفعاً، وهو حرام، للقاعدة: كل قرض جر نفعا فهو ربا ـ ولذا، فإن صاحب العقار يطلب أجرة رمزية حيلة لهذا المحرم، وراجع الفتوى رقم: 9866.
والله أعلم.