عنوان الفتوى: مات عن أخ شقيق وثلاث أخوات شقيقات وغيرهم

2012-04-08 00:00:00
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية :-للميت ورثة من الرجال : (أخ شقيق) العدد 1 (ابن أخ شقيق) العدد 2-للميت ورثة من النساء : (أخت شقيقة) العدد 3

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر، فإن تركته لأخيه الشقيق وأخواته الشقيقات تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين لقول الله تعالى في آية الكلالة: { ... وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ... } النساء : 176 , ولا شيء لابني الأخ الشقيق لأنهما محجوبان بالشقيق حجب حرمان , فتقسم التركة على خمسة أسهم , للشقيق سهمان , ولكل أخت شقيقة سهم واحد .

والله أعلم. 

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت