الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر، فإن تركته لأخيه الشقيق وأخواته الشقيقات تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين لقول الله تعالى في آية الكلالة: { ... وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ... } النساء : 176 , ولا شيء لابني الأخ الشقيق لأنهما محجوبان بالشقيق حجب حرمان , فتقسم التركة على خمسة أسهم , للشقيق سهمان , ولكل أخت شقيقة سهم واحد .
والله أعلم.