عنوان الفتوى: مات عن زوجة و 4 أبناء و 12 بنتا

2012-04-09 00:00:00
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:ـ للميت ورثة من الرجال: (ابن) العدد 4ـ للميت ورثة من النساء: (بنت) العدد 12 (زوجة) العدد 1ـ وصية تركها الميت تتعلق يتركته، هي: أن يكون له الثلث من ماله ويتصدق به. ـ إضافات أخرى: الوكيل لم يوزع شيئا من الحال لأنه يريد أن يجمع كل ما يملكه المتوفى وأيضا الشيخ رأى أن الثلث من الحلال لا بد أن يكون في عقال ولكن المال المتروك من الثلث لا يكفي فما هو الحال.

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فلم يتضح لنا المقصود من الإضافات المتعلقة بالوصية، ولذا نرجو من السائل أن يكتبها بلغة عربية سليمة من الأخطاء حتى نتمكن من فهم المراد على وجهه الصحيح، إذ إن مسائل الميراث شائكة ولا تحتمل كثرة التأويلات، والذي يمكننا قوله الآن هو أنه إذا أوصى الميت بثلث ماله صدقة فهذه وصية واجبة التنفيذ, وإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر، فإن لزوجته الثمن ـ فرضا ـ لوجود الفرع الوارث, قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء: 12}.

والباقي للأبناء والبنات ـ تعصيبا ـ للذكر مثل حظ الأنثيين، لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء: 11}.

فتقسم التركة على مائة وستين سهما:

للزوجة ثمنها: عشرون سهما. ولكل ابن أربعة عشر سهما. ولكل بنت سبعة أسهم وهذه صورتها:

الورثة 8*20 160
زوجة 1 20

4 ابن

12 بنت

7

56

84

والله أعلم.
 

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت