عنوان الفتوى: حُكمُ من حلف بالطلاق كاذبا

2012-04-22 00:00:00
أقسم رجل ( بالطلاق ) على أنه فعل شيئا معينا ، وهو كاذب ولم يفعل هذا الشيء. فهل يقع الطلاق على الزوجة ؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:           

 فمن حلف " بالطلاق " على فعل كذا وهو كاذب فقد ارتكب معصية شنيعة، وعليه أن يبادر بالتوبة إلى الله تعالى.

ويلزمه الطلاق على مذهب الجمهور، كما سبق فى الفتوى رقم : 44388. وله مراجعة زوجته قبل تمام عدتها إن لم يكن هذا الطلاق مكملا للثلاث. وما تحصل به الرجعة سبق بيانه في الفتوى رقم : 30719.

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية إنه لا يلزمه طلاق ولا كفارة يمين، وإنما عليه التوبة من الحلف كذبا. والراجح مذهب الجمهور. وراجع في ذلك الفتوى رقم : 143245. والفتوى رقم : 71165.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)

فتاوى أخرى ذات علاقة

عنوان الفتوى مشاهدات
قال لزوجته: "أنت محرَّمة عليَّ، أنت طالق طالق طالق" 828
حلف بالطلاق ثلاثا ألا يأخذ من زوجته أي مبلغ وندم 821
حلف بالطلاق ثلاثا ألا يأخذ من زوجته أي مبلغ وندم 12338
قال لزوجته: "إن لم توقفي التواصل مع زوج أختك، فسيكون بيننا الطلاق" 11093
قصد الزوج إعلام زوجته بتعليق الطلاق على فعل ثم فعلته ولم تعلم به 813
كذب على زوجته فقالت له قل: "إذا كذبت عليك، فأنا طالق طالق طالق" فكرر ذلك 1025
حلف عليها زوجها بالطلاق ألا تذهب للعمل فظنته يقصد اليوم التالي فذهبت 689
من علّق طلاق زوجته على عدم فسخها عقد العمل في يوم معين فمرضت 742
قال لزوجته: "أنت محرَّمة عليَّ، أنت طالق طالق طالق" 828
حلف بالطلاق ثلاثا ألا يأخذ من زوجته أي مبلغ وندم 821
حلف بالطلاق ثلاثا ألا يأخذ من زوجته أي مبلغ وندم 12338
قال لزوجته: "إن لم توقفي التواصل مع زوج أختك، فسيكون بيننا الطلاق" 11093
قصد الزوج إعلام زوجته بتعليق الطلاق على فعل ثم فعلته ولم تعلم به 813
كذب على زوجته فقالت له قل: "إذا كذبت عليك، فأنا طالق طالق طالق" فكرر ذلك 1025
حلف عليها زوجها بالطلاق ألا تذهب للعمل فظنته يقصد اليوم التالي فذهبت 689
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت