عنوان الفتوى: هل يشرع للمتزوج أن يتزوج من خادمته

2012-04-26 00:00:00
هل يجوز للرجل الزواج من الشغالة التي تعمل في المنزل مع علم الزوجة الأولى، والزوجة الأولى تنفق والثانية لا؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فلا حرج على الرجل في أن يتزوج من العاملة لديه إذا توفرت شروط صحة النكاح كما بينا في الفتوى رقم: 56516، وأما مسألة النفقة فالذي يتحملها هو الزوج ما لم تسقطها الزوجة عنه وتبرئه منها أوتتبرع بالنفقة من مالها عليه أوعلى زوجته الثانية .

وللفائدة انظر الفتوى رقم: 20323 علما بأن السؤال  غير واضح.

 

.والله أعلم.

 

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت