الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج على الرجل في أن يتزوج من العاملة لديه إذا توفرت شروط صحة النكاح كما بينا في الفتوى رقم: 56516، وأما مسألة النفقة فالذي يتحملها هو الزوج ما لم تسقطها الزوجة عنه وتبرئه منها أوتتبرع بالنفقة من مالها عليه أوعلى زوجته الثانية .
وللفائدة انظر الفتوى رقم: 20323 علما بأن السؤال غير واضح.
.والله أعلم.