عنوان الفتوى: ماتت عن زوج وأربعة أبناء وثلاث بنات

2012-05-06 00:00:00
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية: ـ للميت ورثة من الرجال: (ابن) العدد 4 (زوج) ـ للميت ورثة من النساء: (بنت) العدد 3

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فإذا لم تترك الميتة من الورثة إلا من ذكر، فإن لزوجها الربع ـ فرضا ـ لوجود الفرع الوارث, قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء: 12}.

والباقي لأبنائها وبناتها ـ تعصيبا ـ للذكر مثل حظ الأنثيين، لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء: 11}.

فتقسم التركة على أربعة وأربعين سهما, للزوج ربعها, أحد عشر سهما, ولكل ابن ستة أسهم, ولكل بنت ثلاثة أسهم, وهذه صورتها: 

جدول الفريضة الشرعية
الورثة 4 * 11 44
زوج 1 11

4 ابن

3 بنت

3

24

9

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت