عنوان الفتوى: حُكمُ تسمية عقد المرابحة تمويلا

2012-05-14 00:00:00
ما حكم تسمية عقد المرابحة تمويلا؟.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فينبغي تسمية العقود بمسمياتها التي تعبر عن حقيقتها ولا سيما إن كان يترتب على ذلك إيهام بمحذور شرعي وتلبيس كتسمية المرابحة قرضا، أو القرض الربوي مرابحة، وأما تسمية المرابحة تمويلا فلا حرج فيه، وهذا هو مراد كثير ممن يجري عقد المرابحة مع البنوك والشركات الإسلامية، إذ قد يحتاج الإنسان إلى شراء سيارة أو بيت ونحو ذلك وليس عنده النقد، فيلجأ إلى المرابحة لتمويل مشروعه والوصول إلى غرضه وهذا جائز بشرط أن تكون المرابحة حقيقية، وراجع الفتوى رقم: 38811. 

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)

فتاوى أخرى ذات علاقة

عنوان الفتوى مشاهدات
حكم طلب شخص من البنك شراء سلعة ثم تفويضه ببيعها 504
التوبة من تنزيل البرامج والألعاب المحفوظة الحقوق دون إذن أصحابها 598
الطالب المتخرج هل يلتزم بشرط عدم العمل حتى يستلم شهادته 503
أهلها يسكنون بيتا تملك نصفه فهل تلزمهم بدفع الضريبة العقارية 455
لا يجوز أخذ الزيادة إلا بعلم صاحب المطعم 660
لا يجوز أخذ الزيادة إلا بعلم صاحب المطعم 10864
هل يرد المال المسروق بقيمته يوم سرق أم بقيمته وقت السداد؟ 627
حكم الموافقة على شروط البرامج دون قراءتها وهل لذلك أثر على الاستفادة منها؟ 809
حكم طلب شخص من البنك شراء سلعة ثم تفويضه ببيعها 504
التوبة من تنزيل البرامج والألعاب المحفوظة الحقوق دون إذن أصحابها 598
الطالب المتخرج هل يلتزم بشرط عدم العمل حتى يستلم شهادته 503
أهلها يسكنون بيتا تملك نصفه فهل تلزمهم بدفع الضريبة العقارية 455
لا يجوز أخذ الزيادة إلا بعلم صاحب المطعم 660
لا يجوز أخذ الزيادة إلا بعلم صاحب المطعم 10864
هل يرد المال المسروق بقيمته يوم سرق أم بقيمته وقت السداد؟ 627
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت