الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا في جملة من الفتاوى أن عقد الإيجار القديم المعمول به في بعض البلدان والقائم على تأبيد المدة والأجرة عقد باطل شرعا، وراجعي على سبيل المثال الفتوى رقم: 116630.
وفي هذه الحالة يلزم رد العين المستأجرة إلى المالك دون اشتراط مقابل ، ولا يورث ذلك العقد الفاسد عن الميت، وأخذ بدل الخلو من المالك في هذه الحالة ومقاسمته ثمن الشقة أو إلزامه ببيعها بأقل من قيمتها بسبب عقد الإيجار، أو إلزامه بشراء شقة أخرى ونحوه. كل ذلك من أكل أموال الناس بالباطل، وراجعي في ذلك الفتاوى التالية أرقامها: 146879، 126286، 131971.
والله أعلم.