الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا لم يكن الولد قد وهب الأرض لوالده فمن حقه المطالبة بأرضه، وإذا رضي بمثلها عوضا عنها في مكان آخر فذلك إليه. وكون الأرض مسجلة باسم الأب فإن ذلك لايغير من حقيقة ملكية الابن لها شيئا، ما لم يكن قد صرح بهبة الأرض له كما بينا في الفتوى رقم: 121429
والله أعلم.