عنوان الفتوى: ما يلزم من كذب على البائع ليشتري منه سلعة بسعر رخيص

2012-06-04 00:00:00
قمت بشراء ملابس، وكان هناك بائعان في المحل، سألت أحدهم فقال لي سعرا، وسألت الآخر فقال لي الأول قال لك كم. فقلت له سعرا أرخص من الأول، واشتريتها بهذا السعر، وهي فعلا لا تستحق أكثر، وهذا والمحل دائما يقول سعرا أعلى لأنه يعرف أن الناس ستماكس وأنا لا أقوم بالمماكسة أبدا عند الشراء. هل أذهب وأدفع هذا الفرق وهل أنا مذنبة؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فكذبك على البائع الثاني لا يجوز، وهو فعل محرم؛ لقول الله تعالى: فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ {الحج:30}. وفي الحديث: من غشنا فليس منا. رواه مسلم.  وإذا كان باعك السلعة بالثمن الذي أخبرك به صاحبه وقد كتمته عنه وأخبرته بغيره فالظاهر -والله أعلم- أنه يلزمك الرجوع إلى البائع، وإخباره بما كان منك، فإن سامحك فلا شيء عليك؛ وإلا فهو بالخيار بين رد السلعة أو أخذ فارق الثمن . للتغرير الذي حصل منك.

وأما مسألة اختلاف الأسعار وكون السعر الحقيقي للسلعة دون ذلك فلا اعتبار له، وإنما المعتبر ما يتراضى عليه المتعاقدان، وانظري الفتوى رقم : 111934 

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)

فتاوى أخرى ذات علاقة

عنوان الفتوى مشاهدات
طلب أخوه منه مشاركته في الأرض فاتفق مع آخر سرًّا على إقراضه المال والربح بينهما 456
من اشترى هاتفًا معيبًا هل يحق له إرجاعه؟ 401
حدود الربح وتفاوته من عميل لآخر 428
من ترك العمل في إحدى الشركات هل له العمل مع عملائها لحسابه؟ 404
عِلْم المشتري بالعيب في السلعة ورَفْض البائع إعادة المال له 309
اشترى أحدهم بضاعة فجاء عامله لاستبدالها فهل يُعطى فارق السعر أم يُتصدق به؟ 403
إخبار المشتري بكون البائع زاد في الثمن لأجل المماكسة 528
طلب أخوه منه مشاركته في الأرض فاتفق مع آخر سرًّا على إقراضه المال والربح بينهما 456
من اشترى هاتفًا معيبًا هل يحق له إرجاعه؟ 401
حدود الربح وتفاوته من عميل لآخر 428
من ترك العمل في إحدى الشركات هل له العمل مع عملائها لحسابه؟ 404
عِلْم المشتري بالعيب في السلعة ورَفْض البائع إعادة المال له 309
اشترى أحدهم بضاعة فجاء عامله لاستبدالها فهل يُعطى فارق السعر أم يُتصدق به؟ 403
إخبار المشتري بكون البائع زاد في الثمن لأجل المماكسة 528
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت