الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج في أن يهب الزوج لزوجته ما يشاء في حياته، ويصير ملكا لها بالحيازة الشرعية، ولا يصح أن يكون ذلك معلقا بموته، لأنها بذلك تصير وصية، ولا وصية لوارث، ثم إن كان المنزل الذي يريد السائل أن يهبه لزوجته غير بيت سكناه، فلا إشكال، وأما إن كان بيتَ سكناه، ففي صحة ذلك خلاف بين أهل العلم، وعلى القول بصحته فحيازة الزوجة له تكون بأن يخلي البيت من أمتعته ويتركه لها، وراجع الفتويين رقم: 114780، ورقم: 176773.
والله أعلم.