عنوان الفتوى: حُكمُ الطلاق عبر البريد الألكتروني والجوال
2002-06-23 00:00:00
هل الطلاق عبر الإيميل ورسائل الجوال جائز؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالطلاق عبر الهاتف واقع كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 10425.
وأما الطلاق بالكتابة فهو واقع أيضاً إن نواه، وإلا فلا يقع، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 8656، والكتابة عبر الإيميل أو الجوال كالكتابة عبر غيرهما.
والله أعلم.
(المصدر: الشبكة الإسلامية)