الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما أوصى به الجد لك ولأخيك إن كان في حدود ثلث ماله ولم يتراجع عن وصيته حتى أدركه الموت‘ فهو ماض وما دامت الوصية مكتوبة والجد أشهد عليها فلا نرى سببا فيما ذ كرت لنقضها وإبطالها، وأما قولك هلك تثبت بصك؟ فإن كنت تقصد بذلك استخراج صك من المحكمة بصحتها فلا حرج فيه ولو كان الجد لا يزال حيا فيمكنه فعل ذلك أيضا توثيقا لها وتوكيدا، وأما لو كنت تقصد غير ذلك فبينه لنا لنجيب عليه، وللفائدة انظر الفتويين رقم: 109509، ورقم: 106744.
والله أعلم.