الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن المواريث قد قسمها الله تعالى ولم يكلها للناس، فإن كان الجد قد أراد بما قال توريث أولاد ابنه المتوفى فلا يقبل قوله مع وجود الابن المباشر لأن هذا خلاف ما أمر الله به، وأما إن كان أراد بكلامه الوصية لأحفاده فإن الوصية لهم مشروعة في حدود الثلث، ولا تقبل فيما زاد على الثلث إلا أن أجازها الورثة. لما في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم قال لسعد: الثلث والثلث كثير. متفق عليه
واعلم أن الوصية إذا ثبتت بشهادة الشهود فلا يشترط فيها الكتابة ويجب تنفيذها ولو لم ينفذها والدكم. وننصحكم بمراجعة المحاكم الشرعية للتحقيق في الأمر كما ننصحكم بالحرص على الإحسان لبني عمكم وعدم التشاح معهم، فالعلاقة الحسنة والعشرة الطيبة بين الأقارب أهم من جميع الأموال .
وللمزيد انظر الفتاوى التالية أرقامها:
75892، 52810، 16812، 60731، 73609 .
والله أعلم.