الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كان ما فعله أبوكم في حياته من توزيع ماله على أبنائه وأحفاده تمليكا تاما، بحيث يرفع يده عن المال، ويتصرف كل واحد منكم بنصيبه تصرف المالك في ملكه ولا يعلق ذلك على وفاته، فإن هذه تعتبر هبة صحيحة يملك بموجبها كل واحد منكم ما وهب له.
أما إذا كان يعلق ذلك على وفاته فإنه لا يصح ولا يعتبر تقسيما للتركة، فإن من شروط تقسيم التركة تحقق موت المورث أو الحكم بها.
أما وصيته لأحفاده فليست واجبة على الراجح من أقوال أهل العلم، بل هي مستحبة، وذهب بعضهم إلى وجوبها، وإذا أوصى لهم بشيء فيجب على الورثة القبول به ما لم يتجاوز الثلث، فإذا تجاوز الثلث كان من حق الورثة أن يقبلوا أو يرفضوا ما زاد على الثلث. لقول النبي صلى الله عليه وسلم لسعد: والثلث كثير. رواه البخاري وغيره.
وعلى هذا، فإن كان ما تم مجرد وصية فمن حقكم رفض ما زاد على الثلث، ولو كان ذلك بعد وفاة والدكم.
وللمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على الفتاوى: 24919، 23513، 22734، 27494.
والله أعلم.