الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فركوب المرأة بمفردها مع السائق خلوة محرمة، لما سبق بيان ذلك في الفتوى رقم:
1079، والفتوى رقم:
4091.
وإذا اضطرت المرأة للخروج ولم تجد من يخرج معها من محارمها أو نسائها أو رجلاً آخر غير السائق لتنتفي الخلوة به فلا حرج عليها أن تخرج لقضاء حاجتها الضرورية. والضرورة تقدر بقدرها.
والله أعلم.