عنوان الفتوى: أبناء البنت ليس لهم نصيب مفروض في ميراث جدتهم

2012-07-17 00:00:00
لقد توفيت والدتي ولديها قطعة أرض ولديها من الأبناء 8 (5 بنات و 3 أولاد) وقد توفيت اثنتان من البنات قبل وفاة والدتي مع العلم بأن الاثنتين المتوفيتين من البنات متزوجتان ولديهما أولاد.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فأبناء البنت ليس لهم نصيب مفروض في ميراث جدتهم، إلا إن كانت أوصت لهم بشيء، فيستحقون الوصية ما دامت في حدود الثلث.

وأما ما يعرف بقانون الوصية الواجبة المعمول بها في بعض البلدان كمصر، فليست صحيحة شرعا. كما سبق أن نبهنا عليه في الفتوى رقم: 156477.
ولا يصح نسبة هذا القانون لأي من المذاهب الأربعة، ولا لأحد من العلماء المتقدمين، وقد سبق لنا بيان ذلك في عدة فتاوى، منها الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 132800، 169383، 22734.
والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت