عنوان الفتوى: هل يرث ابن الأخ الشقيق مع الأخ لأب

2012-07-17 00:00:00
ياشيخ بالله عليك أعطني حكم الشرع بميراث أبي الذي توفي وله أخت شقيقة توفيت بعده، علما أن أبويهما توفيا قبلهما الاثنين، وللأخت الشقيقة أخ وأخوات من الأب على قيد الحياة، إن عمتي شقيقة أبي لها بيت وزوجها متوفى وليس لها أولاد. ما حكم الشرع بميراث بيتها هل نرثها نحن أبناء الأخ الشقيق أم يرثها إخوانها من الأب؟ ولك جزيل الثواب.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فنقول ابتداء إن مسائل الميراث من المسائل الشائكة التي لا يمكن الإجابة فيها بشكل دقيق إلا بعد حصر الورثة بطريقة صحيحة وشاملة, فإذا كنت حريصا على معرفة من يرث بيت عمتك شقيقة أبيك فيمكنك حصر ورثتها بإدخال سؤالك عن طريق محور حساب التركات في صفحة المواريث من موقعنا على هذا الرابط: http://www.islamweb.net/merath/index.php
 

والذي يمكننا قوله الآن في من يرث بيت عمتك بناء على المعلومات الناقصة التي ذكرتها هو أن الميت إذا خلف أبناء أخ شقيق, وخلف أيضا أخا من الأب, فإن أبناء الأخ الشقيق يسقطون ولا يرثون شيئا, لأن الأخ من الأب يحجب ابن الأخ الشقيق حجب حرمان .
وينبغي أن تعلم أيضا أن الأخ من الأب والأخت من الأب لا يرثون إلا عند عدم وجوب أب للميت ولا ابن ولا ابن ابن وإن نزل, ولا أخ شقيق.

والله أعلم.
 

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت