عنوان الفتوى: حلف على امرأته بالطلاق ثلاثا ألا يطلب منها شيئا فطلب بصورة غير مباشرة

2012-07-23 00:00:00
أنا متزوجة من رجل يشرب الخمر، وفي إحدى الأيام حلف بالطلاق بالثلاثة أنه ما يطلب مني شيئا يخص البيت والأكل، وهو يعي تماما ما يفعل ويقول، ولكنه يطلب بطريقة فيها تورية أو غير مباشرة. فما حكم الدين والشرع؟ أفيدوني وجزاكم الله خيرا.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:          

فجمهور أهل العلم على أن الطلاق المعلق يقع بحصول المعلق عليه، وهو القول الراجح. وبالتالي فإن كان زوجك قد علق الطلاق الثلاث على ألا يطلب منك ما شيئا بأي طريقة سواء كانت ذلك تصريحا أو تلويحا، ثم طلب منك شيئا بطريقة غير مباشرة فقد حصل الحنث، وإن كان زوجك قد قصد خصوص الطلب تصريحا فقط فلا يحنث بغيره، لأن اليمين مبناها على نية الحالف كما سبق في الفتوى رقم : 144683

وعلى احتمال أنه لم ينو شيئا فالظاهر أن طلبه بطريقة غير مباشرة يعتبر في حقيقته طلبا ويحصل به الحنث طالما أنه مُفهم  للمقصود الذي هو الطلب.

يقول أحد الشعراء:

 أَرُوحُ لِتَسْلِيمٍ عَلَيْكَ وَأَغْتَدِي ... وَحَسْبُكَ بِالتَّسْلِيمِ مِنِّي تَقَاضِيًا

وحصول الحنث هنا يترتب عليه وقوع الطلاق ثلاثا عند الجمهور بمن فيهم المذاهب الأربعة، وهو القول الراجح. وبذلك تحرمين على زوجك حتى تنكحي زوجا غيره نكاحا صحيحا - نكاح رغبة لا نكاح تحليل - ثم يطلقك بعد الدخول.

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية تلزمه كفارة يمين إذا كان لا يقصد طلاقاً، وإن قصده لزمته طلقة واحدة، وعلى هذا القول فله أن يراجعك قبل تمام العدة إن لم يكن هذا الطلاق مكملاً للثلاث. وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 19162. والفتوى رقم : 5584

وعليك أن تنصحي زوجك بالكف عن شرب الخمر فإنه معصية شنيعة، وكبيرة من كبائر الذنوب  ثبت تحريمها والوعيد الشديد في شربها، وراجعي الفتوى رقم : 1108. وإذا أصر على معاقرة الخمر فلا خير لك في البقاء معه، ولك طلب الطلاق لذلك إن كانت عصمته باقية.

هذا وننبه أن الزوج إن تلفظ بالطلاق المعلق أثناء  سكره فإن كان يعي ما يقول فطلاقه نافذ بلا شك، وإن كان لا يعي ما يقول فطلاقه نافذ أيضا عند أكثر أهل العلم لأنه أدخل السكر على نفسه. وقال بعضهم لا يقع، وراجعي الفتوى رقم: 131020.

وهذا التفصيل إنما ذكرناه لاستكمال الفائدة وهو غير منطبق على ما سألت عنه، لأنك ذكرت أن زوجك يعي تماما ما يفعل ويقول.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)

فتاوى أخرى ذات علاقة

عنوان الفتوى مشاهدات
قال لزوجته: "أنت محرَّمة عليَّ، أنت طالق طالق طالق" 759
حلف بالطلاق ثلاثا ألا يأخذ من زوجته أي مبلغ وندم 779
حلف بالطلاق ثلاثا ألا يأخذ من زوجته أي مبلغ وندم 12328
قال لزوجته: "إن لم توقفي التواصل مع زوج أختك، فسيكون بيننا الطلاق" 11012
قصد الزوج إعلام زوجته بتعليق الطلاق على فعل ثم فعلته ولم تعلم به 685
كذب على زوجته فقالت له قل: "إذا كذبت عليك، فأنا طالق طالق طالق" فكرر ذلك 942
حلف عليها زوجها بالطلاق ألا تذهب للعمل فظنته يقصد اليوم التالي فذهبت 644
من علّق طلاق زوجته على عدم فسخها عقد العمل في يوم معين فمرضت 619
قال لزوجته: "أنت محرَّمة عليَّ، أنت طالق طالق طالق" 759
حلف بالطلاق ثلاثا ألا يأخذ من زوجته أي مبلغ وندم 779
حلف بالطلاق ثلاثا ألا يأخذ من زوجته أي مبلغ وندم 12328
قال لزوجته: "إن لم توقفي التواصل مع زوج أختك، فسيكون بيننا الطلاق" 11012
قصد الزوج إعلام زوجته بتعليق الطلاق على فعل ثم فعلته ولم تعلم به 685
كذب على زوجته فقالت له قل: "إذا كذبت عليك، فأنا طالق طالق طالق" فكرر ذلك 942
حلف عليها زوجها بالطلاق ألا تذهب للعمل فظنته يقصد اليوم التالي فذهبت 644
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت