الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجوز أن تعطي مالك لمن يضارب فيه لكن بشرط أنه إذا حدثت خسارة فإنها تكون على رأس المال ، ولا يصح أن يكون العامل ضامنا لرأس المال في حالة الخسارة ما لم يفرط أو يتعدى ، وعليكما أن تتفقا في عقد المضاربة على حصة كل منكما من الربح بحيث تكون نسبة شائعة منه إن حصل ربح ،وانظر الفتويين: 5480 63918
أما إذا كان المبلغ الذي ستعطيه إياه قرضا فلا يجوز أن تأخذ منه شيئا مقابل القرض، لأن كل قرض جر نفعا فهو ربا ، وانظر الفتوى: 41904.
والله أعلم.