عنوان الفتوى: هل يلزم إخراج الزكاة من التركة إذا شك الوارث في قول مورثه بأنه كان يزكي

2012-07-23 00:00:00
توفيت والدتي وتم حصر مبلغ من المال كانت قد ادخرته من وراء مطعم شعبي كانت تملكه ولا أعلم إن كانت تخرج زكاة مال أم لا ؟ وقد سألتها أكثر من مرة عن الزكاة وتقول لي بأنها تخرجها ولكن لا أعلم عن طريقة الإخراج ولا النسبة ، حيث إنها امرأة كبيرة بلغت السبعين عاما قبل وفاتها ..هل أقوم بإخراج زكاة المال عنها ؟ وكم تكون النسبة ؟هل هي 2.5 في المئة أم أزيد ؟ولكم خالص التحية أثابكم الله.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد :

فلا يلزمكم إخراج زكاة التركة ما دامت أمكم قد أخبرتكم بأنها كانت تخرجها والأصل في المسلم أنه يخرج زكاة ماله ويحرص على أداء ما افترضه الله عليه , فإذا لم يقم دليل على عدم إخراجها الزكاة قبل موتها قبل قولها بأنها كانت تخرجها , جاء في فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى :

نفيدكم أن الأصل في المسلم ائتمانه في أمور العبادات بقبول قوله في تأديتها أو دعوى سقوطها ، مالم يعارض هذا الأصل بأصل ينقصه كإن ثبت شرعاً كذبه . والزكاة عبادة من العبادات اللاتي تعبدنا الله بالقيام بها... اهـــ .

وانظر للفائدة الفتوى رقم: 161519عن بر الوالدين بعد موتهما .

والله أعلم.
 

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت