الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الأصل أن الولد ينسب إلى صاحب الفراش وهو الزوج لقول النبي صلى الله عليه وسلم :الولد للفراش وللعاهر الحجر أخرجه البخاري ومسلم.
ولا يجوز للزوج أن ينتفي من الولد إلا إذا تيقن أو غلب على ظنه أن الولد ليس منه ، وذلك بأن يلاعن زوجته ، لكن يشترط لنفي الولد المبادرة والتعجيل في نفيه، فإذا مر زمن بعد علم الزوج بالولادة أو الحمل ولم يكن له عذر في تأخير النفي سقط حقه في نفي الولد ، وراجعي الفتوى: 59172.
وعليه فليس لهذا الرجل أن ينتفي من ولده بعد مضي هذه المدة.
والله أعلم.