الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي في دورته الثانية عشر: يجوز أن يشترط الشرط الجزائي في جميع العقود المالية ما عدا العقود التي يكون الالتزام الأصلي فيها دينا، فإن هذا من الربا الصريح.
وعليه، فلا بأس بالشرط الجزائي في حال فسخ أحد الطرفين لعقد المضاربة قبل المدة المضروبة لها سواء كانت مطلقة أو مقيدة، وراجع الفتاوى التالية أرقامها: 34491، 69557، 129031.
والله أعلم.