عنوان الفتوى: لا يجوز بيع سمك معين في الماء لم يحزه

إذا خصص الإنسان صياد السمك، السمك في الماء، على أن يكون بثلاثة أنواع؛ كسمك الكنعد عشرين كيلو، خصص بوزن معين ونوع معين، فهل يجوز؟
الجواب: إذا كان في ذمته لأجل معلوم، ما فيه بأس إلى أجل معلوم، يصيد ويعطي ما فيه بأس، أما سمك معين في الماء لم يحزه ولا هو في الذمة لا يصلح؛ لأنه غرر[1].
--------------------
سؤال مقدم لسماحته بعد شرح درس (بلوغ المرام). (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 19/ 277).  
(المصدر: فتاوى الشيخ ابن باز)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت