الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد: فلا يجوز لك ولا لغيرك من الموظفين في المزرعة أن تأخذوا شيئاً من اللبن إلا ما أذن فيه مالك المزرعة، لأنه مال له لا يجوز أخذه إلا بأذنه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: "كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه" [رواه مسلم وغيره]. لكن ينبغي أن تنبه صاحب المزرعة أن هذا اللبن سيتلف ولا ينتفع به هو ولا غيره وهذا لا يجوز، لأنه ممكن تفاديه بأن يؤذن فيه لمن ينتفع به. وتنبهه أيضا أنه إن أحسن النية في ذلك سيكون له أجره موفى كاملاً. وأظن أنك إذا نبهته إلى هذا الشيء لن يمانع في أن يأذن لكم فيما ليس صالحاً للتسويق مما سيكون مصيره الإتلاف. والله تعالى أعلم.