الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيجوز لكل من الزوجين أن يتبرع للآخر بالدم، وانظر الفتوى رقم: 5090.
وكذا التبرع بالأعضاء لا فرق فيه بين الأزواج وغيرهم، ولمزيد من التفصيل انظر الفتاوى رقم: 4005، 9536، 4388.
والله أعلم.
(المصدر: الشبكة الإسلامية)