عنوان الفتوى: حُكمُ هدايا العمال

2012-09-16 00:00:00
ما حكم استخدام هدايا العمل كالأوراق والأقلام في العمل كالحسابات وتسجيل الحضور إذا كانت بلا مقابل من محاباة؟ وما حكم هذا الراتب؟ وهل تنسحب عليه الفتوى رقم: 50478؟ وهل إذا كان أحد غير مقتنع بأن هدايا العمل حرام إذا كانت دون محاباة وأهداني هدية أقبلها أم لا؟ وشكرا.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: 

فالسؤال فيه شيء من الغموض، لكن ما يهدى للموظف أو العامل قد بينا حكمه في الفتوى رقم: 175513.

ولبيان ما يجب فعله تجاه تلك الهدايا تنظر الفتوى رقم: 121326.

فإن أذنت جهة العمل في أخذ تلك الهدايا أو الانتفاع بها جاز ذلك، ولتنظر الفتوى رقم: 152831.

ومن خالف فاجترأ على أخذ هدية لأجل عمله من غير إذن جهة العمل فهو غلول يحمل وزره وتبعته يوم القيامة، وقد قال تعالى: وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ {آل عمران:161}.

والفتوى المشار إليها هي في الاجتراء على المال العام والتخوض فيه بغير حق، وكل هذا محرم يجب على المسلم اجتنابه والتنزه عنه.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت