عنوان الفتوى: حُكمُ عمل من يعمل في مكتب لمنفعته الشخصية وأخذ أجرة عليها

2012-09-20 00:00:00
أعمل في مكتب هندسي خاص بمرتب شهري وموعد غير محدد من الساعات اليومية، وفي يوم أتاني أحد زبائن المكتب وطلب مني عملا هندسيا لشخص آخر وبسعر يزيد عن سعر المكتب، ومن ثم تقاسم السعر الزائد معه بالنصف، وذلك بعد اقتطاع أجرة عمل المكتب، فما حكم ذلك المبلغ الزائد؟ وهل يجوز لي أخذ ذلك المال؟.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: 

فلم يكن يجوز لك أن تعمل لمصلحتك الشخصية أثناء عملك الذي تستوفي عليه الأجرة من هذا المكتب، وليس لك حق في الانتفاع بهذا المال الذي اكتسبته من جراء ذلك العمل، بل هو حق للمكتب الذي تعمل لديه إلا أن يحلك منه ويأذن لك في الانتفاع به.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)

فتاوى أخرى ذات علاقة

. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت