الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمبلغ الذي أعطته جدتك لأمك هو للجدة وليس لها، فإن كان هذا المبلغ ثلث الميراث الذي تركته أو أقل فإنها تتصدق به كما اتفقت مع جدتك، وإن كان أكثر من ثلث الميراث فإنها تتصدق منه بقدر ثلث الميراث وترد الباقي للورثة إلا أن يأذنوا، لأن الوصية لا تجوز بأكثر من ثلث المال إلا بإذن الورثة، وراجعي الفتوى رقم: 16812.
أما المبلغ والذهب الذي أعطته جدتك لأختك فهو للأخت ولا يلزمها رده للورثة، ما لم تكن الهبة في مرض موت الجدة فحينئذ تكون في حكم الوصية فتملكه بشرط أن يكون ثلث الميراث فأقل، إلا أن يأذن الورثة.
والله أعلم.