الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما حكم الدراسة في الجامعات المختلطة الاختلاط المعهود، والذي لا يكون فيه تمايز بين الجنسين، فقد سبق بيانه بالفتوى رقم: 5310 . وبينا فيها ما يفعله الطالب المسلم في حالة الضرورة أو الحاجة الشديدة.
وعليه؛ فإن كان التخصص المذكور يمكنك تحصيله في جامعة ينتفي فيها هذا المحذور فلا يجوز لك الالتحاق بأي من الجامعات المختلطة اختلاطا محرما، فذلك أسلم لدينك وعرضك. وأما إذا لم يوجد مثل هذا التخصص إلا في الجامعات المختلطة، وكانت هنالك مصلحة شرعية للدراسة فيها، كأن تكون الأمة في حاجة إلى هذا التخصص، فلا حرج في الدراسة فيها، مع مراعاة الضوابط التي بيناها بالفتوى المحال عليها سابقا.
والله أعلم.