عنوان الفتوى: مات عن أم، وابنين، وخمس بنات

2012-09-30 00:00:00
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:-للميت ورثة من الرجال: (ابن) العدد 2 -للميت ورثة من النساء: (أم ) (بنت) العدد 5 ، إضافات أخرى: ترك الوالد نقودا بالبنك، وقطعة أرض، وعمارة، ومصنعا كتبه منذ 2005 باسم إخوتي بيعا، مع أنهم كانوا يأخذون راتبا مقابل عملهم وكان أبي يدير المصنع إلى آخر لحظة يوم 8/8/2012 فهل هذا يجوز شرعا؟

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فينبغي التنبيه أولا إلى أن القرابة في موضوع التركات إنما هي بالنسبة للميت، وبالتالي فالأم المذكورة هنا يجب أن تكون أم الميت وليست زوجته.

ومن توفي عن أم، وابنين، وخمس بنات، ولم يترك وارثا غيرهم، فإن لأمه السدس فرضا لوجود الفرع الوارث, قال تعالى: ... وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ ...  {النساء :11} والباقي للابنين والبنات تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ...  النساء : 11} , فتقسم التركة على أربعة وخمسين سهما:

للأم سدسها: تسعة أسهم, ولكل ابن عشرة أسهم, ولكل بنت خمسة أسهم, وهذه صورتها .

جدول الفريضة الشرعية
الورثة أصل المسألة 6 * 9 54
أم 1 9

2 ابن

5 بنت

5

20

25


وكل ما تركه الميت من النقود والأرض والعمارة فإنه يقسم على ما ذكرناه, وأما المصنع الذي ذُكر أنه كتبه باسم أبنائه بيعا، فإن كان المقصود أنه باعه لهم بيعا حقيقيا وليس صوريا، ولا بيع محاباة، فإن المصنع يكون لهم إذ أن ملكيته انتقلت بالبيع إليهم، ولا يدخل في تركة الأب, وأما إن كان بيعا صوريا أو بيع محاباة فإن هذا البيع في حقيقته عطية, وقد بينا في عدة فتاوى حكم بيع المحاباة لبعض الأولاد دون بعض وما يترتب عليه. والخلاصة أن البيع باطل ويعتبر هبة لم يعدل فيها فلا تصح, وإذا لم يملك الأولاد الهبة ( المصنع ) حتى مات كما يفهم من قول السائل: { وكان أبي يدير المصنع إلى آخر لحظة } فإن المصنع يرد إلى التركة ويقسم بين كل الورثة القسمة الشرعية, وعند التنازع ينبغي رفع الأمر للمحكمة الشرعية عندكم, وانظر الفتوى رقم: 101286، والفتوى رقم: 103527، عن وجوب العدل بين الأولاد ورد الهبة الجائرة, والفتوى رقم: 71863عن حكم البيع الصوري للأولاد قبل الموت, والفتوى رقم: 45188عن حكم بيع الوالد لممتلكاته لأحد أولاده محاباة, والفتوى رقم: 121891 وهي بعنوان: الهبة المغطاة باسم البيع لبعض الأولاد ظلم وجور .

 والله تعالى أعلم
 

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت