عنوان الفتوى: الموظف إذا قام بعمل المستأجَرين وأخذ أجرة عليه بدون علم صاحب العمل

2012-10-01 00:00:00
فضيلة الشيخ : نحن مهندسان نعمل تبعا لصاحب العمل براتب، وبدل أن نقوم باستئجار عمالة لإنجاز بعض الأعمال نقوم نحن بهذه المهمة ونأخذ الأجرة لأنفسنا دون علم صاحب العمل، فهل في ذلك حرج؟ وهل يجب أن نحيطه علما بالموضوع؟ أفيدونا جزاكم الله خير الجزاء.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كانت هذه الأعمال التي تعملونها في أثناء عملكم الرسمي كمهندسين فلا يجوز لكم العمل إلا بإذن ورضى صاحب العمل، إذ إن منافعكم في هذا الوقت مملوكة لصاحب العمل، وراجع في الأجرة في مثل هذه الحالة الفتوى رقم: 93528.

وأما إن كان خارج دوامكم الرسمي فالأمر أخف وهو من باب استئجار الوكيل لنفسه، وهذا أيضا يحتاج إلى علم صاحب العمل، وراجع الفتوى رقم: 105751.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)

فتاوى أخرى ذات علاقة

. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت