الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كانت تلك الفتاة بحاجة شديدة لمن يدرسها هذا العلم ولم تجد امرأة تقوم بذلك، وكان هذا الرجل قد تاب من أفعاله المريبة وظهرت عليه دلائل التوبة وعلامات الاستقامة فنرجو ألا تأثم بحضور هذا الدرس إذا أمنت الفتنة وانتفت الريبة وراعت الضوابط الشرعية كالتستر وغض البصر واجتناب الخلوة والخضوع بالقول والكلام بغير حاجة، أما إذا لم تكن هناك حاجة معتبرة أو كانت الفتنة غير مأمونة فلا يجوز لها ذلك.
وعلى أية حال فالذي ننصحها به أن تبحث عن امرأة تدرسها هذا العلم وأن تنصرف عن هذا المدرس ما دام قد ظهر منه ريبة قبل ذلك، فالسلامة لا يعدلها شيء، وراجعي الفتوى رقم: 16374 في ضابط جواز تدريس الرجل للنساء.
والله أعلم.