عنوان الفتوى: مات عن شقيق وشقيقة وأخ لأب
2012-10-16 00:00:00
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:
ـ للميت ورثة من الرجال:
(أخ شقيق) العدد 1
(أخ من الأب) العدد 1
ـ للميت ورثة من النساء:
(أخت شقيقة) العدد 1
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان الورثة محصورين فيمن ذكر فالتركة تقسم بين الأخ الشقيق وأخته الشقيقة للذكر مثل حظ الأنثيين، بمعنى أن التركة تقسم على ثلاثة أسهم: للأخ الشقيق: سهمان، وللأخت الشقيقة: سهم واحد، قال تعالى: وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالاً وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء: 176}.
ولا شيء للأخ من جهة الأب، لوجود الأخ الشقيق، فهو أولى منه إلى الميت، وقد قال صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. متفق عليه.
والله أعلم.
(المصدر: الشبكة الإسلامية)