عنوان الفتوى: مات عن شقيق وشقيقة وأخ لأب

2012-10-16 00:00:00
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية: ـ للميت ورثة من الرجال: (أخ شقيق) العدد 1 (أخ من الأب) العدد 1 ـ للميت ورثة من النساء: (أخت شقيقة) العدد 1

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان الورثة محصورين فيمن ذكر فالتركة تقسم بين الأخ الشقيق وأخته الشقيقة للذكر مثل حظ الأنثيين، بمعنى أن التركة تقسم على ثلاثة أسهم: للأخ الشقيق: سهمان، وللأخت الشقيقة: سهم واحد، قال تعالى: وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالاً وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء: 176}.

ولا شيء للأخ من جهة الأب، لوجود الأخ الشقيق، فهو أولى منه إلى الميت، وقد قال صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. متفق عليه.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت