الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا لم يصدر منك تقصير، أو تفريط في ما ائتمنت، عليه فلا ضمان عليك في ما ضاع من المؤسسة بسبب سرقة، أو غيرها إذا ثبت ذلك، لأنك ما حملت هذه المسؤولية إلا لأنك مؤتمن عليها، والمقرر عند الفقهاء أن المؤتمن غير ضامن ما لم يتعد أو يفرط فيما اؤتمن عليه، لقوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه البيهقي: لا ضمان على مؤتمن.
والله أعلم.