الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الزواج لا يجب إلا على من خشي على نفسه الوقوع في الزنا إن ترك الزواج.
جاء في منتهى الإرادات وشرحه: ويجب النكاح بنذر، وعلى من يخاف بتركه زنا وقدر على نكاح حرة، ولو كان خوفه ذلك ظنا من رجل وامرأة، لأنه يلزمه إعفاف نفسه وصونها عن الحرام وطريقه النكاح. اهـ
فإذا لم تخشي الوقوع في الحرام فلا يجب عليك الزواج، أما إذا خشيت الوقوع في الحرام فيجب عليك أن تسعي في الزواج، وتأثمين بتركه، وانظري الفتوى رقم: 187191.
وراجعي في علاج الوسواس الفتاوى التالية أرقامها: 1406، 3086، 7578.
والله أعلم.