عنوان الفتوى: حكم زيادة الأجرة عن التكلفة الحقيقية لكسب الفارق

2012-10-24 00:00:00
عند إبرام عقد مع معاهد تدريبية يكون الاتفاق فيها على أجرة الأتعاب, وتذكرة السفر، والإقامة في الفندق شاملاً الوجبات الثلاث، ف

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإنه يجوز لك التراضي مع هذه المعاهد على أن تدفع لك مبلغ بدل الغداء والعشاء, أو بدل التكاليف كلها على حسب ما تتفقان على تحديده بينكما.

ويرجع حينئذ في صرف هذا المأخوذ إلى شرط جهة العمل هذه وعرفها، ولذاك حالتان:

 1 - أن تقتطع هذا المبلغ على جهة التمليك لك عوضًا عما جرى عليه الاتفاق بينكما بدءًا من الإعاشة والإقامة بغض النظر عن وجه صرفه, ففي هذه الحالة لك أن تتصرف فيه كما تشاء دون حرج.

2 - أن تكون جهة العمل لا تصرف لك هذ المبلغ إلا لتستهلكه بالفعل ففي هذه الحالة لا يجوز لك أن تأخذ منها إلا ما ستصرف وفاء بمقتضى الشرط والعقد.

وراجع للفائدة الفتوى رقم: 48054 ، وما أحيل عليه فيها.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت