عنوان الفتوى: لا يحرم المال على صاحبه إذا أقرضه غيره ليستعمله في معصية

2012-11-08 00:00:00
اقترضت مني صديقتي مبلغا من المال للاحتفال بزواجها، وأقامت حفلا غنائيا للنساء بوجود عازفين من الرجال، مع العلم بأنني كنت أعلم ذلك، لذلك لا أدري ماذا أفعل بالمال خوفا من أن يكون تخللته حرمة؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فلم يكن يجوز لك بعد إذ علمت أنها تريد المال لمثل هذا الحفل أن تقرضيها إياه. لقوله تعالى: وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2}. فعليك التوبة إلى الله من ذلك، وانظري الفتوى رقم: 48873.

أما المال الذي عاد إليك فهو مالك، ولا حرج عليك في الانتفاع به.

 والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت