الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يشترط لوقوع الطلاق مواجهة الزوجة به، وانظر الفتوى رقم : 38594، وعليه فما دام هذا الرجل قد طلق زوجته ثلاثا غير مكره ولا فاقد عقله فقد بانت منه بينونة كبرى ولا سبيل له إليها إلا إذا تزوجت زوجاً غيره -زواج رغبة لا زواج تحليل- ويدخل بها الزوج الجديد ثم يطلقها أو يموت عنها وتنقضي عدتها منه .
والله أعلم.