عنوان الفتوى: سبيل العودة للمطلقة ثلاثا

2012-11-14 00:00:00
زوج طلق زوجتة الطلقة الثالثة وهي غضبانة في بيت والدها، وهو قام بالاتصال بأخيها وقال له أين أختك؟ قال له لماذا، قال: أريد أن أطلقها، قال الأخ : (طلق اية اللى حايشك ) قال الزوج: أختك طالق بالثلاثة، فهل وقعت الطلقة أم لا، علما بأنها المرة الثالثة، فهل لهما من عودة أم لا؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فلا يشترط لوقوع الطلاق مواجهة الزوجة به، وانظر الفتوى رقم : 38594، وعليه فما دام هذا الرجل قد طلق زوجته ثلاثا غير مكره ولا فاقد عقله فقد بانت منه بينونة كبرى ولا سبيل له إليها إلا إذا تزوجت زوجاً غيره -زواج رغبة لا زواج تحليل- ويدخل بها الزوج الجديد ثم يطلقها أو يموت عنها وتنقضي عدتها منه .

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت