عنوان الفتوى: إذا اعتقد الزوج صحة النكاح فيلحقه ولده

2004-02-10 00:00:00
لي صديق وهو قد تزوج عرفياً بحضور شاهدين والقبول من الطرفين ولكن بدون ولي أمر للزوجة وقد وثقوا هذا بورقة ممضاة من الشهود الآن الزوجة قد أنجبت طفلة فهل الزواج صحيح أصلاً وكيف هي حالة الطفلة بهذه الحالة؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فزواج هذه المرأة بدون ولي زواج باطل غير صحيح، كما هو مبين في الجوابين رقم: 3395، والجواب رقم: 4832.
ويجب عليهما أن يفترقا، ثم تلزم هذه المرأة العدة، لأنها وطئت بسبب النكاح.
فإذا أراد الزواج منها، فيكون بعد انقضاء عدتها، وبشرط أن يعقد لها وليها مستوفياً الأركان والشروط.
أما الطفلة، فإنها تنسب إليه ولو فرق بينهما، ولا تعتبر ابنة زنا ما دام الزوجان كانا قد ظنا أن نكاحهما نكاح سائغ.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: فإن المسلمين متفقون على أن كل نكاح اعتقد الزوج أنه نكاح سائغ إذا وطئ فيه، فإنه يلحقه فيه ولده ويتوارثان باتفاق المسلمين.
والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)

فتاوى أخرى ذات علاقة

عنوان الفتوى مشاهدات
من ولدت بعد ستة أشهر من إمكان وطء الزوج لها، فولدها ينسب للزوج 342
هل يجوز تغيير اسم القبيلة للاندماج في المجتمع؟ 492
حكم من غُيِّر نسبهم بفعل أحد الأجداد السابقين وهل يلزمهم إعادته إلى النسب الحقيقي؟ 318
حكم من غُيِّر نسبهم بفعل أحد الأجداد السابقين وهل يلزمهم إعادته إلى النسب الحقيقي؟ 10352
هل يجوز للمكفول مناداة كافليه: بأبي وأمي 370
من أرجع زوجته بعد انقضاء عدتها دون عقد وأنجب منها 383
لمن ينسب ولد المتزوجة إذا زنت؟ 453
مسألة ثبوت النسب من عدمه لمن تزوج خامسة عالماً بتحريمها عليه 326
من ولدت بعد ستة أشهر من إمكان وطء الزوج لها، فولدها ينسب للزوج 342
هل يجوز تغيير اسم القبيلة للاندماج في المجتمع؟ 492
حكم من غُيِّر نسبهم بفعل أحد الأجداد السابقين وهل يلزمهم إعادته إلى النسب الحقيقي؟ 318
حكم من غُيِّر نسبهم بفعل أحد الأجداد السابقين وهل يلزمهم إعادته إلى النسب الحقيقي؟ 10352
هل يجوز للمكفول مناداة كافليه: بأبي وأمي 370
من أرجع زوجته بعد انقضاء عدتها دون عقد وأنجب منها 383
لمن ينسب ولد المتزوجة إذا زنت؟ 453
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت