عنوان الفتوى: لا يجوز لأبي البنت من الزنا أن يتزوجها

2002-07-08 00:00:00
ما الأحكام الشرعية بشأن ولد الزنا؟ ومن هو ولي بنت الزنا إذا أرادت الزواج؟ وهل يجوز لأب بنت الزنا أن يتزوجها؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فولد الزنا لا يختلف في الأحكام الشرعية عن غيره من المسلمين، وانظر الفتوى رقم: 6940، إلا أنه لا يلحق نسباً بأبيه من الزنا، كما هو مبين في الفتوى رقم: 6012، والفتوى رقم: 10152.
وليس لأبي البنت من الزنا أن يتزوجها، لأنها -وإن كانت مقطوعة عنه نسباً- مخلوقة من مائه، ووليها الذي يزوجها هو السلطان، كما هو مبين في الفتوى رقم: 9667.
والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت