الجواب: لا بأس، لا أعلم فيه شيء، أقول: لا أعلم فيه بأس، مثلما قال ﷺ: إن الذهب والحرير حل لإناث أمتي حرام على ذكورهم، فما كان من عادة النساء لبسه من الذهب والحرير فلا بأس به، نعم. والحمد لله، هذا هو الأصل حله، سواءً حزام وإلا قلادة وإلا سوار، نعم.
المقدم: جزاكم الله خيراً وأحسن إليكم.
(المصدر: فتاوى الشيخ ابن باز)