الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالعبرة بعمل هذا القاضي في المحكمة المدنية، فإن كان يعمل في أمور لا تخالف الشرع فعمله جائز, ولا حرج في قبوله زوجًا، وإن كان صاحب دين وخلق فلا يحتاط بعدم قبوله بل قبوله أولى، وأما إن كان يعمل في أمور تخالف الشرع فلا ينبغي قبوله زوجًا, بل لا يجوز ذلك إن كان راضيًا بالحكم بغير ما أنزل الله، وانظر الفتوى رقم: 99895.
والله أعلم.