الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فمن الواضح أن طواف المرأة في جميع المرات طواف صحيح؛ وقع بطهارة صحيحة، ما دام أنها قد توضأت قبله ولم توقن بأنه قد خرج منها شيء, ولا عبرة بشكها لا سيما وأنها مبتلاة بالوسوسة على ما ذكرت, وعلاجها أن تكف عن تلك الوسوسة وعن التفكير فيها وتسأل ربها القبول, وانظري الفتوى رقم: 141155 عن رجل يعاني من مثل ما تعاني منه تلك المرأة ويسأل هل يمكنه الأخذ بقول الأحناف، واختيار شيخ الإسلام من أنه لا تشترط الطهارة لصحة الوضوء؟ والفتوى رقم: 181723عن طواف من لم يتيقن أن وضوءه قد انتقض.
والله أعلم