عنوان الفتوى: مات عن ابن ابن وشقيق

2012-12-05 00:00:00
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:- للميت ورثة من الرجال: (ابن ابن) العدد 1 (أخ شقيق) العدد 1

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه, أما بعد:

فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر, فإن تركته كلها لابن ابنه تعصيبًا, ولا شيء لأخيه الشقيق؛ لكونه محجوبًا بابن الابن, قال ابن المنذر: وأجمعوا على أن الإخوة من الأب والأم، ومن الأب ذكورًا أو إناثًا لا يرثون مع الابن، ولا ابن الابن وإن سفل، ولا مع الأب... اهــ. فيأخذ ابن الابن التركة كلها تعصيبًا.

والله تعالى أعلم. 

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت