الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمكافأة الخدمة يستحقها العامل حسب العقد المتفق عليه بينه وبين جهة عمله، وما تضمنه من شروط لذلك، ونحن لم نطلع على العقد الكائن بينك وبينه، ولا نعرف سبب حرمانه لك من مكافاة الخدمة، وهل هي لازمة له حتى تكون حقا ثابتا لك، فيجوز لك التحايل لأخذه من دينه في ذمتك، أم أنك لا تستحق تلك المكافأة؟ وحينئذ ليس لك المطالبة بها ولا التحايل لأخذها.
وعلى كل، فيلزمك رد ما بقي في ذمتك من مبلغ القرض، ما لم يكن لك حق ثابت في مكافأة نهاية الخدمة، ومنعت منه ظلما، فلك اقتطاعه من مبلغ الدين من باب الظفر بالحق؛ وتراجع الفتوى رقم: 61203 .
لكن لو كان البنك الذي كنت تعمل فيه بنكا ربويا؛ فانظر الفتويين: 61201/ 128001
والله أعلم.